Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55931 بتاريخ 05/10/2017 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء بالتكييف القانوني للعقود
Principe juridique
- إذا وقع الحسم بصفة باتة في التكييف القانوني للعقود من قبل القضاء المدني مع اتحاد الأطراف والموضوع، فإن قوة الأمر المقضي تمنع إعادة طرح ذات المسألة أمام القضاء الجزائي باعتبارها مسألة أولية.
- تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع متى تبيّن أن النزاع المثار لا يجاوز منازعة مدنية سبق الفصل فيها بحكم بات ونهائي، ولا يجوز اتخاذ التتبع الجزائي وسيلة لإعادة مناقشة ما استقر قضاؤه.
- لا يعيب قرار ختم البحث ولا قرار دائرة الاتهام رفض إجراء اختبارات إضافية متى كانت عناصر التجريم غير متوفرة قانونا في ضوء التكييف القضائي البات للعلاقة التعاقدية، وكان المطلوب من إجراءات التحقيق يفضي إلى إعادة بحث مسألة محسومة قضائيا.
Textes appliqués
- الفصل 50 م ا ج-الفصلين 1 و 4 من قانون الايجار المالي المؤرخ في 1994/07/26-الفصل 101 من م ا ج-الفصل 293 م ج-الفصل 481 من م اع-الفصل 04 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.