Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57839 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الأصل للأدلة والقرائن متى كان تسبيبها قائما على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص

J P 57839/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. إن تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لاستخلاص كفاية الحجة أو عدمها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى تأسس على معطيات موضوعية.
  2. لا يكون التعليل معيبا تعقيبيا لمجرد مخالفة الطاعن لتقدير محكمة الأصل، طالما أقامت قضاءها على فهم سائغ للوقائع وتنزيل صحيح للنصوص القانونية المستوجبة على تلك الوقائع.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة أركان الجريمة والإحالة ووسائل الإثبات دون بيان مواطن الخلل الإجرائي أو القانوني المؤثر في القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.