الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ 57839دد 2017/10/05 بتاريخ قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/01/26 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57839 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الأصل للأدلة والقرائن متى كان تسبيبها قائما على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص
Principe juridique
- إن تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها لاستخلاص كفاية الحجة أو عدمها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى تأسس على معطيات موضوعية.
- لا يكون التعليل معيبا تعقيبيا لمجرد مخالفة الطاعن لتقدير محكمة الأصل، طالما أقامت قضاءها على فهم سائغ للوقائع وتنزيل صحيح للنصوص القانونية المستوجبة على تلك الوقائع.
- يرفض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة أركان الجريمة والإحالة ووسائل الإثبات دون بيان مواطن الخلل الإجرائي أو القانوني المؤثر في القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- احكام الفصول 261/260/258 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.