الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 42272 2017/10/5 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/25 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي المتضررين من وفاة المرحوم ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 42272 بتاريخ 05/10/2017 : نطاق الإحالة بعد النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون غيره.
- إذا كان النقض قد انحصر في جزء محدد من منطوق الحكم، فإن محكمة الإحالة تلتزم بحصر نظرها فيما شمله النقض ولا تمتد ولايتها إلى المسائل التي سبق أن اتصل بها القضاء ولم يشملها النقض.
- لا يقبل التمسك بسهو محكمة الإحالة عن النظر في مطالب سبق أن تم الفصل فيها بحكم لم يتسلط عليه النقض، لأن طريق السهو لا ينهض لإعادة طرح مسائل استقرت بحجية قضائية خارج نطاق الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.