Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56566 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة عند حفظ التهمة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.
- يعد تعليل قرار حفظ التهمة كافيا متى بيّن أن عناصر الإثبات بقيت مجردة ولا تنهض لإسناد الاتهام، وخاصة عند عدم قطعية التصريحات في التعرف على المظنون فيه، بما يجعل قرار محكمة الأصل سائغا واقعا وقانونا.
- لا موجب لنقض القرار المطعون فيه عند انتفاء أي خلل إجرائي يهم النظام العام وعجز المطعن عن بيان مواطن الوهن في التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.