Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62573 بتاريخ 05/10/2017 : تقدير التوارد بين الجرائم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل إذا عللت قضاءها تعليلا سليما

J P 62573/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير تكييف الأفعال من حيث توارد الجرائم وتحديد الوصف الأشد وتسليط العقاب المستوجب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.
  2. القاضي الجزائي يحكم حسب وجدانه الخالص في تقدير ثبوت الجريمة وأدلة الإدانة والبراءة على حد السواء استنادا إلى ما هو ثابت بأوراق الملف وفقا لأحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل في تبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا تقوم به حالة خرق القانون أو ضعف التعليل متى استند الحكم إلى تعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.