Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61175 بتاريخ 05/10/2017 : نقض الإدانة الجزائية عند خلو الحكم من التعليل الكافي لإبراز أركان الجريمة وإسنادها
Principe juridique
- تسبيب الحكم الجزائي يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز عناصر الإسناد وتتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- لا تقوم الإدانة إلا إذا بيّن الحكم الركن المادي للجريمة في مظهره الخارجي وربط النتيجة الإجرامية بالفعل المنسوب إلى المتهم على وجه يثبت ركن الإسناد وعلاقة السببية.
- يتعين على المحكمة عند التصريح بثبوت الجريمة أن تتعرض لعنصر القصد الجنائي بوصفه إرادة الفعل المجرّم مع العلم بعناصره القانونية، وإغفال مناقشته يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجنائية-الفصل 54 من المجلة الجنائية-الفول 77 و 119 و 125 الفقرة الثانية و 226 مكرر و 258 و 260 و 263 أولا و 304 و 308 من المجلة الجزائية-الفصل التاسع من الأمر 1978/01/26 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ-الفصل 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.