Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42239 بتاريخ 03/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يتسرب إلى هذا التقدير تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
- لا يقوم مطعن تحريف الوقائع إذا كان ما اعتمدته محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت من الملف وثبت أن المستند المعتمد يتضمن المعطى الذي بُني عليه التعليل.
- ثبوت العود بعد تحيين صحيفة السوابق طبق مقتضيات الفصل 47 من المجلة الجزائية يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 50 من ذات المجلة بما يمنع النزول بالعقاب في صورة العود دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.