Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48738 بتاريخ 03/10/2017 : حجية شهادة المتهم متى عضدتها قرائن قوية ومتظافرة
Principe juridique
- تجوز الإدانة استنادا إلى تصريحات متهم ضد متهم آخر متى تعززت تلك التصريحات بقرائن قوية ومتظافرة تدعمها وتكسبها الحجية اللازمة للإسناد.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات قضاة الأصل وفق وجدانهم، ولا تخضع رقابتهم تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع، وإنما يتعين عليها التعرض لما كان جوهريا وله تأثير على وجه الفصل، أما ما عداه فلا يعيب حكمها إغفال الرد عليه.
Textes appliqués
- الفصل 5 من قانون 05/18/.1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.