Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42576 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان التهمة بلائحة الحكم
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على تقدير سليم للوقائع بعد فحص عناصر الإثبات الجوهرية ومناقشتها، وإلا عُدّ التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات التعليل التي تضمن رقابة محكمة التعقيب.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع الجزم بصحة محرر مطعون فيه بالتدليس دون مناقشة نتائج الاختبارات الفنية وما قد يتعارض معها من معطيات ذات تأثير على وجه الفصل، لأن ذلك يشكل تحريفا للوقائع وتقديرا مغلوطا ينزع عن الحكم عنصر المنطقية والإقناع.
- يكون الحكم مخالفا للموجبات الشكلية إذا خلا من بيان التهمة الموجهة على المتهم ضمن لائحة الحكم طبق النقطة ثالثا من الفصل 168 من م إ ج، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.