Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42522 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 42522/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه.
  2. لا تثبت محاولة السرقة إذا لم يقم الدليل على الركن المعنوي المتمثل في نية الاستيلاء، ويجوز للمحكمة عند انتفاء هذا القصد أن تعيد تكييف الفعل إلى اعتداء بالعنف شديد مجرد متى استقام ذلك مع المعطيات المستخلصة من الملف.
  3. الإدانة في المادة الجزائية لا تبنى إلا على الحجة القاطعة واليقين، فإذا لم تتعزز رواية زاعم الضرر بقرائن قوية تفرزها الأبحاث بقي الشك قائما وتعين إعماله لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.