Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42762 بتاريخ 03/10/2017 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص التجريد من التهمة
Principe juridique
- لا يكون التعليل ضعيفا إذا تضمّن القرار المطعون فيه مناقشة عناصر الإثبات التي تمسّك بها الطاعن وبيّن منها وجه انتهائه إلى انتفاء معاينة الفعل وقيام التجريد من التهمة.
- تقدير قيمة الأقوال والقرائن واستخلاص قيام البينة أو عدمها من مسائل الواقع التي تستقلّ بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان المقصود منه إعادة طرح مناقشة الوقائع وأدلة الإثبات على محكمة التعقيب تحت غطاء الطعن بضعف التعليل.
Textes appliqués
- 258 و260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.