Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42762 بتاريخ 03/10/2017 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص التجريد من التهمة

J P 42762/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يكون التعليل ضعيفا إذا تضمّن القرار المطعون فيه مناقشة عناصر الإثبات التي تمسّك بها الطاعن وبيّن منها وجه انتهائه إلى انتفاء معاينة الفعل وقيام التجريد من التهمة.
  2. تقدير قيمة الأقوال والقرائن واستخلاص قيام البينة أو عدمها من مسائل الواقع التي تستقلّ بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان المقصود منه إعادة طرح مناقشة الوقائع وأدلة الإثبات على محكمة التعقيب تحت غطاء الطعن بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.