Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41408 بتاريخ 02/10/2017 : إعلام كاتب المحكمة بالجلسة في الاعتراض يوجّه لمقدم الاعتراض
Principe juridique
- الاعتراض على الحكم الغيابي لا يشترط أن يقدمه المتهم شخصيا إذ يمكن أن يقدمه نائبه متى كان له ذلك قانونا.
- واجب كاتب المحكمة في إعلام المعترض بتاريخ الجلسة ينصرف إلى من قدم مطلب الاعتراض لدى كتابة المحكمة سواء كان المتهم أو نائبه ولا يقتضي توجيه الإعلام لشخص المتهم على وجه اللزوم.
- لا تقوم مخالفة إجراءات الإعلام بالجلسة إذا ثبت توجيه الاستدعاء إلى نائب المتهم الذي باشر الاعتراض باعتباره هو المعترض المقصود في معنى واجب الإعلام.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 223 و 256 م. ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 175 م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.