Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43922 بتاريخ 02/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 43922/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة منع المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين إلا إذا ثبت اتحاد الوقائع والمتضررين ومصدر التتبع، أما اختلاف هذه العناصر فيرفع الدفع بعدم جواز إعادة المحاكمة.
  2. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع.
  3. يكفي لسلامة القرار الجزائي أن يشتمل على الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة لتكوين القناعة، بما يحقق واجب الدرس والتمحيص وصون قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.