الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 30054 الحمد لله وحده 2017-10-02 التار قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب التالي القرار بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 05-03-2015 ضد : ***** ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 14/1118 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30054 بتاريخ 02/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته وعدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا تبين أن الحكم اشتمل على عرض الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها واستند في ذلك إلى أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- المطعون التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات تعد جدلا موضوعيا لا يسوغ لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه تقديرها بتقدير محكمة الأصل طالما جاء الحكم معللا.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.