Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30054 بتاريخ 02/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته وعدم تحريف الوقائع

J P 30054/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  2. لا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا تبين أن الحكم اشتمل على عرض الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها واستند في ذلك إلى أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
  3. المطعون التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات تعد جدلا موضوعيا لا يسوغ لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه تقديرها بتقدير محكمة الأصل طالما جاء الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.