Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42620 بتاريخ 03/10/2017 : استبعاد جريمة محاولة القتل العمد عند عدم ثبوت نية القتل

J P 42620/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير توفر نية القتل باعتبارها ركنا قصديا لازما لقيام جريمة محاولة القتل العمد يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاصها من ظروف الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا.
  2. ينتفي الركن القصدي في محاولة القتل العمد إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن السلوك موضوع التتبع كان موجها إلى الفرار أو تفادي أوامر أعوان الدورية الأمنية دون قصد إزهاق الروح.
  3. لا يقوم مطعن ضعف التعليل إذا تضمنت أسباب القرار ما يفيد مناقشة العناصر المعروضة وبيان موجب الاستبعاد القانوني للتكييف المطلوب، وكان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في التقدير الموضوعي للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.