Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54762 بتاريخ 29/09/2017 : سلامة التعليل تخرج تقدير القصد الجنائي الخاص عن رقابة محكمة التعقيب

J P 54762/201729 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبيّن أسبابه الواقعية والقانونية ويجعل النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. انتفاء القصد الجنائي الخاص ينهض سببا موجبا للبراءة في الجرائم التي تتطلب قصدا خاصا متى ثبت أن المعنى الذي اعتمدته المحكمة يستبعد سعي الفاعل إلى الإيهام بجريمة لا وجود لها.
  3. الطعن الذي ينتهي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة التي بنت عليها البراءة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب طالما كان التعليل كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.