Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43794 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع عند استخلاصها لعدم سماع الدعوى من عناصر الملف

J P 43794/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. استخلاص الوقائع وتقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها لاستخلاص النتيجة القانونية يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام لذلك أصل ثابت في ملف الدعوى.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع أو استبدال تقديرها للأدلة بتقدير آخر.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وفي النتائج التي استخلصتها منها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 228 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.