Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43794 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع عند استخلاصها لعدم سماع الدعوى من عناصر الملف
Principe juridique
- استخلاص الوقائع وتقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها لاستخلاص النتيجة القانونية يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام لذلك أصل ثابت في ملف الدعوى.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع الوجداني لمحكمة الموضوع أو استبدال تقديرها للأدلة بتقدير آخر.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وفي النتائج التي استخلصتها منها يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 228 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.