Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية
Principe juridique
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
- تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الأصل يعدّ سليما متى ارتكز على وقائع ثابتة بالملف وانتهى إلى تكييف قانوني مستوجب دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لها.
- لا يُقبل التمسك باتصال القضاء متى ثبت أن الأفعال موضوع التتبعات المتعددة تُعدّ فعلا واحدا وقع تطبيق قاعدة التوارد عليه بالضم، بما ينفي محاكمة الشخص عن نفس الفعل أكثر من مرة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 443 و 481 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصلين 340 و341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.