Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3403 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف

J P 3403/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
  2. لا يعد ترتيب إجراءات تسيير الجلسة كما ورد بالنص الإجرائي موجبا للتقيد الحرفي متى لم يثبت أن كيفية إدارة الجلسة أخلت بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أو أضرت بمصلحة المتهم الشرعية.
  3. يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ نشأة العلاقة أو الواقعة المدنية المرتبطة به، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل عند رفع الشكاية.
  4. تقدير الوقائع واستخلاص قيام أركان الجريمة وإعادة تكييفها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.