Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 482 بتاريخ 28/09/2017 : لا يجوز لدائرة الاتهام إعادة النظر في الدعوى الجزائية بعد اتصال القضاء بقرار الحفظ غير المستأنف من النيابة العمومية
Principe juridique
- قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق إذا أعلمت به النيابة العمومية ولم تتول استئنافه يصبح قرارا اتصل به القضاء بما يمنع إعادة طرح الدعوى الجزائية موضوعه على دائرة الاتهام.
- تمتنع دائرة الاتهام عن إعادة النظر في الاتهام المحفوظ إذا لم يقع الطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث المتضمن للحفظ من الجهة المخولة قانونا بالطعن لأن ذلك يعد خرقا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية المنظمة لأثر اتصال القضاء.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو لا يترك النقص شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.