Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
- احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ تكوين العلاقة أو الإطار الذي تم داخله، ويكون الدفع بالسقوط غير قائم إذا لم يكتمل الأجل القانوني عند تقديم الشكاية.
- لا تقوم حالة اتصال القضاء المانعة من إعادة المحاكمة إلا إذا تعلق الأمر بذات الفعل الذي سبق الفصل فيه نهائيا، أما عند تطبيق قاعدة التوارد وضم العقوبات على اعتبار وحدة الفعل فلا يتحقق اتصال القضاء.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها وتكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الملائم عليها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 و 481 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 291 من ما ج-الفصل 04 م ا ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-احكام الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.