Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة المدنية أو الواقعة السابقة عليه، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه متى لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية أو عند اتصال القضاء بالفعل المجرّم.
- لا يتحقق اتصال القضاء ولا يمنع التتبع الجديد متى تبين أن المحاكم طبقت قاعدة التوارد باعتباره فعلا واحدا وضمّت العقاب عملا بالقواعد القانونية المنظمة لتعدد القضايا المرتبطة بذات الفعل.
- لا يقبل التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، طالما أن المحكمة عللت قرارها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وأجابت عن الدفوع الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصلين 443 و 481 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفقرة الأولى من الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.