Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43380 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال تحيلا ينعقد متى ثبت استعمال وسائل احتيالية بقصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الغير
Principe juridique
- لا يترتب عن وجود تشطيبات أو اقحامات بلائحة الحكم بحدّ ذاته بطلان الإجراءات متى خوّل القانون لذوي المصلحة طلب إصلاح تلك الأخلالات بالطرق المقررة ولم يثبت مساسها بضمانات المحاكمة العادلة.
- لا يقتضي تنظيم سير الجلسة ترتيبًا حرفيًا لمراحل المرافعة متى تحققت الغاية من الإجراءات في تمكين الأطراف من عرض أوجه دفاعهم وتوفرت شروط الحياد وسماع مختلف المتدخلين بما لا يمسّ الحقوق الشرعية للمتهم.
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ الوقائع السابقة عليه، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه إذا لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية.
- يُعدّ تكييف الأفعال من قبيل التحيل سائغًا متى استخلصت محكمة الأصل من وقائع ثابتة استعمال وسائل احتيالية قصد تحقيق منفعة مادية على حساب الغير، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير الأدلة ما دام التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 340 و341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.