Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تعيبها طالما استندت إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف
Principe juridique
- لا يصلح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو على النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات كسبب للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة آلية إصلاحها بما ينتفي معه المساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
- إن ترتيب إجراءات تسيير الجلسة الوارد بالنص الإجرائي يراد به الإرشاد وتنظيم حسن إدارة الجلسة لا الإلزام الحرفي، ولا يترتب عن عدم التقيد الشكلي به بطلان ما لم يثبت إخلال فعلي بضمانات المحاكمة العادلة أو مساس بمصلحة شرعية للمتهم.
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ نشوء العلاقة أو الإطار التعاقدي الذي قد يكون مقدمة له، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه متى لم يستكمل الأجل وقت إثارة الدعوى.
- لا يُقبل دفع تحريف الوقائع أو سوء التكييف القانوني متى كان الحكم قد استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وتولى في نطاق سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة استخلاص ثبوت التهمة وتكييف الأفعال على الوصف الذي تقتضيه عناصرها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 371 من المجلة التجارية-الفصل 374 من المجلة التجارية-الفقرة الأولى من الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.