Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43377 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع جزائيا لا تخرق التقادم ما دام احتساب الأجل ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي
Principe juridique
- لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في لائحة القرار سندا لنقض الإجراءات متى كانت آلية إصلاح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه مقررة قانونا دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
- ترتيب إجراءات تسيير الجلسة الوارد بالنص الإجرائي يفسر باعتباره إرشادا لتنظيم المرافعات لا باعتباره شكلا جوهريا يوجب التقيد الحرفي به، فلا يترتب البطلان إلا إذا ثبت المساس الفعلي بضمانات المحاكمة العادلة.
- يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ إنشاء العلاقة أو الإطار الذي وقع داخله الفعل، مما يجعل التمسك بالتقادم غير وجيه إذا لم يكتمل الأجل وقت تقديم الشكاية.
- مراقبة محكمة التعقيب لتسبيب الحكم تقتصر على التثبت من استناد الإدانة أو البراءة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، أما مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها فتبقى من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-434 من م ا م ا ع-الفصلين 443 و 481 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفقرة الأولى من الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من ماج-الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.