Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون وجيهة إلا إذا تأسست على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف
Principe juridique
- لا يشكل وجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بآليات مخصوصة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
- لا يفهم من ترتيب مراحل تسيير الجلسة الوارد بالنص الإجرائي أنه ترتيب وجوبي حرفي يترتب عن مخالفته البطلان، ما لم يثبت أن الإخلال قد مس بالإجراءات الأساسية أو أضر بحقوق الدفاع على نحو مؤثر في ضمانات المحاكمة العادلة.
- يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ إنشاء العلاقة أو الإطار الذي نشأت فيه، ويكون الدفع بمرور الزمن غير وجيه إذا لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية.
- ترد مطاعن تحريف الوقائع وسوء تقدير الأدلة متى تبين أن محكمة الأصل أسست إدانتها وتعليلها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، وأن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد أجابت على الدفوعات الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصلين 443 و 481 من م ا ع-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصلين 371 و 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.