Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57306 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا

J P 57306/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات واستخلاص قيام الجريمة أو عدمها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إذا كان التعليل مؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. يرتكز الإثبات الجزائي على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء مع اعتماد القرائن المتوفرة بالملف وفق ما يقرره القانون، ويكفي أن يبين الحكم عناصر اقتناعه دون التزام بتبني قراءة بعينها متى كانت سائغة.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا يقبل كسبب للطعن ما كان مجرد مناقشة لاجتهاد محكمة الموضوع في وزن الحجج وترجيحها.
  4. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية، أما إذا استوفى الحكم عناصره الشكلية والموضوعية فلا محل لإعمال رقابة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.