Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43798 بتاريخ 28/09/2017 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكفي لإثبات استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من أدلة ثابتة، ولا يجوز تأسيسها على الشك أو التخمين.
- لا يمكن الجزم بثبوت استهلاك مادة مخدرة متى لم يقع إجراء التحليل البيولوجي على السوائل، لانتفاء الدليل الفني الحاسم على واقعة الاستهلاك.
- لا يصلح امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي وحده قرينة كافية للإدانة ما دام المشرع لم يرتب أي جزاء على هذا الامتناع.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.