Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43798 بتاريخ 28/09/2017 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكفي لإثبات استهلاك مادة مخدرة

J P 43798/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من أدلة ثابتة، ولا يجوز تأسيسها على الشك أو التخمين.
  2. لا يمكن الجزم بثبوت استهلاك مادة مخدرة متى لم يقع إجراء التحليل البيولوجي على السوائل، لانتفاء الدليل الفني الحاسم على واقعة الاستهلاك.
  3. لا يصلح امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي وحده قرينة كافية للإدانة ما دام المشرع لم يرتب أي جزاء على هذا الامتناع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.