Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11564 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من اعتماد محكمة الأصل على مؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في المادة الجزائية تقوم على حرية الاقتناع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة طالما كان تكوين قناعتها مستمدا مما هو ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا سائغا.
- لا يقبل سببا للتعقيب ما كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في وزن المؤيدات وترجيحها لأنه يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون متى تأسس على قرائن ومؤيدات لها أصل ثابت بأوراق القضية دون الاقتصار على تصريحات مجردة أو مطعون في قيمتها الإثباتية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.