Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43681 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة المشاركة في معركة عند انعدام تبادل العنف بين شقين
Principe juridique
- لا تقوم جريمة المشاركة في معركة إلا إذا ثبت تبادل العنف بين شقين بما يحقق ركنها المادي المميز عن مجرد الاعتداء الصادر من طرف واحد.
- إذا كان العنف ثابتًا صادرا عن شق واحد دون وجود عنف مقابل من شق آخر فإن الإدانة من أجل الاعتداء لا تنهض قرينة على تحقق جريمة المشاركة في معركة لانتفاء ركن تبادل العنف.
- متى بينت محكمة الموضوع في تعليلها أن الوقائع لا تحقق ركنا جوهريا من أركان التجريم فإن الطعن المبني على ضعف التعليل لعدم الأخذ بقرائن الإدانة يكون غير قائم على أساس ويتجه رده.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية-مجلة واجبات الطبيب-المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.