Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43580 بتاريخ 28/09/2017 : قيام القصد الجنائي في جريمة الزور بثبوت علم الفاعل بتغيير الحقيقة على وجه محظور قانونا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها التزام قانوني على قضاة الموضوع لأنه الأداة التي تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون ومنطق الاستدلال المعتمد في تكوين الاقتناع القضائي.
- جريمة الزور بنوعيها المادي والذهني لا تقوم إلا بتوفر تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وتوفر القصد الجنائي وتحقق الضرر للغير ولو كان محتملا ماديا كان أو معنويا.
- القصد الجنائي في جريمة الزور يتحقق متى ثبت أن الفاعل أقدم على الفعل وهو يعلم أنه عمل محظور قانونا من شأنه أن يمس بمصالح الغير أو بإرادته بغض النظر عن الدافع.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اقتصر على عرض قرائن البراءة دون مناقشة العناصر المستخلصة من الأبحاث التي تثبت علم المتهم بالفعل المحظور وآثاره الضارة المحتملة.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175 من المجلة الجزائية-الفصول 168/166/150 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.