Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42286 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام المعاملة على تعاملات حقيقية منتجة لأرباح

J P 42286/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط طعن المعقب إذا لم يستظهر داخل الأجل القانوني بما يثبت تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم وفق الصيغة التي يفرضها الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استنتاجها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا تقوم جريمة التحيل إذا استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف أن العلاقة بين الطرفين قامت على معاملات حقيقية منتجة لأرباح لا على وسائل الخداع لإيهام بمشاريع وهمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.