Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43716 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 43716/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا على وجه سائغ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الدفع بتناقض الشهادات لا ينهض سببا للنقض متى أمكن التوفيق بين مضمونها وكان اختلافها راجعا لتعدد العبارات أو لاختلاف مدى انتباه الحاضرين دون أن يمس ذلك بجوهر الواقعة المثبتة بأبحاث الملف.
  3. يتحقق العلم بصفة المخاطَبين وبموضوع المهمة الرسمية متى استخلصته المحكمة من قرائن ثابتة بالملف، ولا يكفي مجرد الإنكار أو تضارب دفوع المتهم مع ما تمسك به دفاعه لإهدار تلك القرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.