Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36140 بتاريخ 28/09/2017 : مخالفة الحدّ الأدنى للخطية المقرّرة بجرائم الغابات موجب للنقض
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع تطبيق الحدّ الأدنى للخطية المقرّرة بالنصّ الخاص بجرائم الغابات متى تحققت شروطه القانونية، ويُعدّ الحكم بخطية أدنى من ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
- متى ضبط النصّ الخاص مقدار الخطية الدنيا بالنظر إلى معيار المساحة المكسّرة، فإن تجاهل هذا المعيار عند تقدير العقوبة يُعدّ مخالفة قانونية تستوجب نقض الحكم.
- إذا قُضي بالتزام مالي لفائدة الإدارة على وجه يخالف المقتضيات القانونية المنظمة لتقدير الضرر المستوجب لها، فإن ذلك يُعدّ خرقا للقانون يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- القانون عدد 20 المؤرخ في 1988/4/13-الفصل 53 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 74 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.