Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43544 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقييم الحجج
Principe juridique
- لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها ما استخلصته من تصريحات وقرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على السهر على تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها مبنيا على أساس واقعي له أصل صحيح بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا استعرض عناصر الملف وبيّن وجه استنتاجه بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها، إذ يكفي سلامة المبنى الواقعي والقانوني لرد الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 م ج-الفصل 150 و 166 و 168 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.