Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43675 بتاريخ 28/09/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقرر إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 43675/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
  2. جريمة الاستيلاء بواسطة التهديد على وسيلة نقل برية لا تقوم متى انتفت نية وضع اليد بقصد السيطرة على الوسيلة بالمعنى المقصود قانونا، ويكون استخلاص هذه النية خاضعا لتقدير قضاة الموضوع عند التعليل السائغ.
  3. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يجوز الحكم به قبل التثبت من نقاوة سوابق المحكوم عليه بإضافة بطاقة السوابق العدلية، ومخالفة هذا القيد تمثل خرقا صريحا للنص المطبق يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.