Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42136 بتاريخ 28/09/2017 : بطلان نسخة الحكم عند اختلاف نصها عما هو مقرر بمحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ تطابق نص الحكم المضمن بالنسخة المسلّمة مع ما هو مقرر بمحضر الجلسة شرطا جوهريا لسلامة الحكم ولصحة النسخة المعتمدة في الطعن.
- إذا تبيّن أن نسخة الحكم المقدمة للاعتماد تختلف في نصها عما هو مقرر بمحضر الجلسة أو كانت خالية من المستندات القانونية فإنها تكون مخالفة للقانون ويتعين طرحها من الاعتبار.
- مخالفة نسخة الحكم للقانون على النحو الذي يمنع اعتمادها يفضي إلى اعتبار الحكم المطعون فيه مسيئا لتطبيق القانون مما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.