Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42136 بتاريخ 28/09/2017 : بطلان نسخة الحكم عند اختلاف نصها عما هو مقرر بمحضر الجلسة

J P 42136/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تطابق نص الحكم المضمن بالنسخة المسلّمة مع ما هو مقرر بمحضر الجلسة شرطا جوهريا لسلامة الحكم ولصحة النسخة المعتمدة في الطعن.
  2. إذا تبيّن أن نسخة الحكم المقدمة للاعتماد تختلف في نصها عما هو مقرر بمحضر الجلسة أو كانت خالية من المستندات القانونية فإنها تكون مخالفة للقانون ويتعين طرحها من الاعتبار.
  3. مخالفة نسخة الحكم للقانون على النحو الذي يمنع اعتمادها يفضي إلى اعتبار الحكم المطعون فيه مسيئا لتطبيق القانون مما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.