Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42873 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء سوء النية كعنصر قصدي يوجب ردّ تهمة التحيل
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة متى كان استنتاج قضاة الأصل مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بملف القضية وتؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- قيام التحيل يقتضي تلازم العناصر المادية مع القصد المتمثل في سوء النية، فإذا انتفت قرينة سوء النية استنادا إلى معطيات ثابتة بالملف تعين الحكم بعدم توفر الجريمة.
- إذا ثبتت قانونية التصرفات التعاقدية موضوع النزاع وثبوت استيفائها لشروطها، فإن ذلك ينفي نسبة التحيل متى كان الادعاء يقوم على تأويل مخالف لما استقر عليه الملف من معطيات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.