Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43807 بتاريخ 28/09/2017 : تناقض أسباب الحكم بين تقرير البطلان والبت في الأصل موجب للنقض

J P 43807/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تضارب أسباب الحكم بين الجزم ببطلان الإجراءات والانتقال رغم ذلك إلى بحث الأصل والبت فيه يجعل التعليل غير منسجم ومخلا بحسن تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
  2. إذا تأسس الحكم على بطلان الإجراءات تعين عليه ترتيب الأثر القانوني المترتب عن ذلك دون التعرض لأصل الدعوى، وإلا عُدّ قد جمع بين نتيجتين قانونيتين متنافيتين.
  3. العيب المتصل بتناقض التعليل بما يمس سلامة تطبيق القانون يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.