Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43807 بتاريخ 28/09/2017 : تناقض أسباب الحكم بين تقرير البطلان والبت في الأصل موجب للنقض
Principe juridique
- تضارب أسباب الحكم بين الجزم ببطلان الإجراءات والانتقال رغم ذلك إلى بحث الأصل والبت فيه يجعل التعليل غير منسجم ومخلا بحسن تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
- إذا تأسس الحكم على بطلان الإجراءات تعين عليه ترتيب الأثر القانوني المترتب عن ذلك دون التعرض لأصل الدعوى، وإلا عُدّ قد جمع بين نتيجتين قانونيتين متنافيتين.
- العيب المتصل بتناقض التعليل بما يمس سلامة تطبيق القانون يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 46 من المرسوم 79 لسنة 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.