Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57953 بتاريخ 28/09/2017 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بثبوت التخلف عن أداء الواجب الوطني بعد بلوغ السن القانونية للتجنيد

J P 57953/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية متى ثبت تخلف المعني بالأمر عن أداء الواجب الوطني بعد بلوغه السن القانونية للتجنيد دون موجب قانوني.
  2. يعدّ التخلف عن الحضور بالحصة المخصصة للتجنيد عنصرا ماديا كافيا لقيام المؤاخذة الجزائية المقررة لعدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية.
  3. يخضع تتبع المخالف لأحكام الخدمة الوطنية أمام القضاء العسكري إلى النصوص الزجرية الخاصة الواردة بالقانون المنظم للخدمة الوطنية وبمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

Textes appliqués

  • الفصلين 2 و 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004-الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.