Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57953 بتاريخ 28/09/2017 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بثبوت التخلف عن أداء الواجب الوطني بعد بلوغ السن القانونية للتجنيد
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية متى ثبت تخلف المعني بالأمر عن أداء الواجب الوطني بعد بلوغه السن القانونية للتجنيد دون موجب قانوني.
- يعدّ التخلف عن الحضور بالحصة المخصصة للتجنيد عنصرا ماديا كافيا لقيام المؤاخذة الجزائية المقررة لعدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية.
- يخضع تتبع المخالف لأحكام الخدمة الوطنية أمام القضاء العسكري إلى النصوص الزجرية الخاصة الواردة بالقانون المنظم للخدمة الوطنية وبمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004-الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.