Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43909/2016 بتاريخ 27/09/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكون أسباب التعقيب مردودة إذا انحصرت في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستقراء الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام ذلك من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يستوجب رفض التعقيب متى كان تعليل الحكم المطعون فيه مؤسسا على وقائع لها أصل ثابت بملف القضية واستجاب للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في ثبوت التهمة أو عدمها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا وموافق لمقتضيات التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.