Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43136/2016 بتاريخ 27/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة قائما على أصل ثابت بالملف

J P 43136/201727 septembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم في المادة الجزائية يعد ركنا أساسيا لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمضمونها.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يثير مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. تتوفر أركان جريمة إحداث حريق بمنقولات الغير عن غير قصد متى ثبت أن الفاعل أضرم النار بأرضه دون احتياط أو بتقصير فامتدت النيران إلى ملك الغير وأحدثت ضررا بمنقولاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.