Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47162 بتاريخ 26/09/2017 : لا يستبعد شرط عدم الإضرار بالطاعن بطعنه عند استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يتمسك المتهم بقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إذا لم يكن الاستئناف صادرا عنه وحده وكانت النيابة العمومية قد استأنفت طالبة التشديد، إذ يكون للمحكمة حينئذ تعديل العقاب لفائدة المتهم أو ضده بحسب ما تراه.
- عند استئناف النيابة العمومية للحكم الجزائي ينعقد لمحكمة الاستئناف، عملا بسلطتها في نطاق ذلك الاستئناف، حق الإقرار أو النقض كليا أو جزئيا بما يعود بالنفع على المتهم أو بالضرر عليه دون أن يعد ذلك خرقا لقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه.
- لا تعتبر الجرائم المرتكبة بعد تاريخ الوقائع موضوع التتبع سوابق بالمعنى الموجب لاستبعاد تأجيل تنفيذ العقاب، لأن معيار السابقة هو الأقدمية الزمنية على الواقعة موضوع الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258-الفصل 260-الفصل 296-الفصل 261 من م ج-القانون ع33 دد لسنة 1969-الفقرة الثانية من الفصل 216 من م ج-الفقرة الأولى من الفصل 216 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفقرة 13 من الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.