Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47020 بتاريخ 26/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع من سلطة محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها تنتمي إلى سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تكون سببا للتعقيب ما لم تقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
- تقدير قيام القصد الجنائي هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن الواقعية، وتبقى قرائن خطورة الأداة ومكان الإصابة قابلة للدحض بقرائن واقعية أخرى متى وقع التعليل تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي اعتمدها قضاة الأصل متى انبنى اجتهادهم على مستندات صحيحة وتعليل غير معيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.