Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47138 بتاريخ 26/09/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تمنع التعقيب عند انتفاء التحريف وخرق القانون

J P 47138/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مبنيا على أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لمجرد الجدل الموضوعي في قيمة الأدلة أو مدى كفايتها، وإنما ينعقد اختصاصها عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تحريف للوقائع.
  3. لا يمنع القانون في ذاته اعتماد محكمة الموضوع على شهادة متهم على متهم متى عللت المحكمة تعليلا سائغا أسباب الاطمئنان إليها ولم تهمل عناصر الملف الجوهرية ولم تقم بإسناد قضائها على تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.