Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43581 بتاريخ 26/09/2017 : تناقض القرارات الصادرة في الاعتراض يترتب عنه الإخلال بالنظام العام
Principe juridique
- رفض الاعتراض شكلا يحول قانونا دون نظر المحكمة في أصل التهمة، لأن البت في الشكل على وجه الرفض ينفي قيام الخصومة في الموضوع ويمنع إجراء المرافعة فيه.
- إصدار المحكمة لقرارين متناقضين في المسألة الإجرائية ذاتها داخل نفس النزاع يعد خللا إجرائيا يمس بالنظام العام ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.
- متى ثبت أن المحكمة تعرضت للموضوع بعد تقرير قبول الاعتراض شكلا ثم عادت فقضت لاحقا برفض الاعتراض شكلا، كان ذلك تعليلا معيبا لعدم انسجامه مع مقتضيات الأثر الإجرائي للحكم في الشكل.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 183 ماج-الفصل 199 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.