Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43044 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفحص الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاقتناع على أصل ثابت بالملف وكان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
- الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها دون بيان عيب قانوني في التعليل أو فساد في الاستدلال يكون غير وجيه ويتجه رده.
- تكوين القناعة بالإدانة يستقيم قانونا متى استند الحكم إلى دليل مباشر ذي صلة بواقعة الحال كالشهادة العيانية وعلّل المحكمة أسباب ترجيحها على غيرها من الأقوال التي لا تنصب على الواقعة موضوع التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.