Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46924 بتاريخ 26/09/2017 : سبق التعهد الجزائي يقوم بوحدة الموضوع ولو اختلف الوصف القانوني
Principe juridique
- قيام اتصال القضاء في المادة الجزائية لا يتوقف على سبق محاكمة المتهم من أجل نفس التهم أو تحت نفس الوصف القانوني، بل يكفي تحقق وحدة الموضوع أي اتحاد الأفعال محل التتبع.
- منع إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال ولو تحت وصف آخر يقتضي ترتيب انقراض الدعوى العمومية متى ثبت صدور حكم بات سابق بشأنها، ويجوز التمسك بهذه القاعدة أيضا عند سبق الإدانة لا عند البراءة فقط.
- رفض الدفع باتصال القضاء رغم قيام الحجة على سبق المقاضاة لنفس الأفعال يعد خرقا لمقتضيات منع تعدد التتبعات الجزائية ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 132 مكرر من م إ ج-الفصل 4 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.