Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43700 بتاريخ 26/09/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته المضمنة بالملف من توقيع الحكام دون التنصيص على تعذر الامضاء
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير تلقائيا ما تراه من الإخلالات التي تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
- توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة واجب جوهري، ولا يغني عنه إلا التنصيص على تعذر إمضاء أحدهم طبق ما يقتضيه القانون.
- خلو نسخة الحكم المضمنة بالملف من توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم يعد إخلالا ماسا بالنظام العام يترتب عليه النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.