Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43700 بتاريخ 26/09/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته المضمنة بالملف من توقيع الحكام دون التنصيص على تعذر الامضاء

J P 43700/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير تلقائيا ما تراه من الإخلالات التي تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
  2. توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة واجب جوهري، ولا يغني عنه إلا التنصيص على تعذر إمضاء أحدهم طبق ما يقتضيه القانون.
  3. خلو نسخة الحكم المضمنة بالملف من توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم يعد إخلالا ماسا بالنظام العام يترتب عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.