Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46894 بتاريخ 26/09/2017 : قيام المشاركة اللاحقة باستكمال ركنها المعنوي وقت الفعل دون تأثير للتوبة اللاحقة

J P 46894/201726 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت أن المشارك أعان عمدا على إخفاء ما يتصل بالجريمة بقصد ضمان استفادة الفاعل الأصلي منها أو تفاديه للعقاب، ويستخلص القصد من طبيعة فعل الإخفاء وغاياته وقت ارتكابه.
  2. يُقدَّر القصد الجنائي للمشاركة في تاريخ ارتكاب فعل المساعدة لا في تاريخ التوبة، ولا ينال من تحقق أركان الجريمة تراجع المشارك لاحقا أو إعلامه بالواقعة متى كان فعل الإخفاء قد استكمل أركانه المادية والمعنوية.
  3. لا تُعدّ التوبة اللاحقة في أفعال المساعدة على طمس آثار الجريمة سببا قانونيا لإعفاء المشارك من العقاب متى لم ينص القانون على ذلك، وإنما يبقى أثرها محصورا في نطاق التفريد عند النطق بالعقاب.

Textes appliqués

  • الفصل 205 من م ج-القانون ع33دد لسنة 1969-الفصل 32 من م ج-المرسوم المؤرخ في 1942/7/9-الفصول 168 و 169 و 170 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.